الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

بعضهم: ستون يوماً، وقال آخرون: لأحد لأكثره، وفي الأثر: و أدنى أوقاتهن في الصلاة عشرة أيام، وأقصاها ستون يوماً (شهران)، وقيل ثلاثة أشهر، وقيل أربعة، ويتَّخِذَنَ الوقت فيما بين أدنى وأقصى ما ذكرنا. وذكر عن الربيع بن حبيب في كتاب محمد بن جعفر قال: (كل دم وجد بعد ظهر عشرة أيام فهو حيض)، وقال آخرون: كل

قوله: وأقصاها ستون يوماً) شهران (لعل فائدة الخلاف تظهر مثلاً فيما إذا رأت الدم أول ما رأته فدام بها خمسة أيام مثلاً، ثم رأت الطهر فصلت به أكثر من ستين يوماً، فرأت الدم فإنها تعطى للحيض، فإذا تمت حيضتها ولم تر الطهر فإنها تنتظر ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام، فعلى قول من قال أكثره ستون يوماً تنتسب لأنها ليس لها وقت تنتسب إليه لأنها لا تأخذ أكثر من ستين يوما وقتاً لصلاتها، وعلى الثاني لا تنتسب إلى قريبتها لأن وقت الطهر لا غاية له، وسيأتي الإشارة إلى هذا عند أم ماطوس رحمها الله بل تعطى للحيض، وهذا مأخوذ من كلام الربيع رحمه الله، وسيأتي التصريح بهذا في باب الانتساب إن شاء الله تعالى وإنما ترجيته قبل المراجعة

قوله: وقال آخرون كل دم وجد بعد طهر الخ، أنظر على القول بتقرر العادة بمرة واحدة لو حاضت في شهر مثلا عشرة أيام وفي آخر ثمانية وفي آخر ستة مثلا ثم استحيضت كم تجعل عادتها هل تستنظر على الأكثر أو على الأقل؟: لكن مقتضى كلام المصنف رحمه الله أنها تعتد بالأخير إذ وقت الحيض لا يتعدد بخلاف وقت الطهر، حرره، أو يقال لا وقت لها وتتم عشرة

، قلت حرره

أيام ثم تنتظر يومين حرر جميع

ذلك

1991 -