الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨دم وجد بعد طهر خمسة عشر يوماً فهو حيض لأن الحيض يرفعه المرض، والكبر، والرضاع، والريح، فلا حد لأكثر الطهر عند هؤلاء والقول الأول عندي أصح، ولا مستند لهذا عندي إلا التجربة والعادة، فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما دون ذلك إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده
قدر محدود وجب أن تكون الدفعة حيضاً عنده، وكذلك النفاس
6
وكذلك أيضاً من كان عنده أكثره محدوداً أوجب أن يكون ما زاد على ذلك استحاضة، وفي الأثر: وما بين الثلاثة إلى العشرة تتم فيها الحيض في الرؤية الأولى، وغيرها أحد عشر يوماً وإثني عشر تطلع إليها بالانتظار في غير الأولى ولا تتم فيها الأولى ثلاثة عشر وأربعة عشر لا تتم فيها في الرؤية الأولى فلا تطلع إليها في غير الأولى خمسة عشر تتم فيها في الأولى لا في غيرها لأنها لا تطلع إليها فيما سوى الأولى، والتي
قوله: خمسة عشر تتم فيها في الأولى الخ. أنظر هذا على تقدير وجوده هل هو مفرع على القول الغير الراجح؟ أو هو على القول الراجح؟ فيكون محل الخلاف فيما إذا لم تتم في الاولى خمسة عشر، ثم انظر إذا نظرت وصامت فلما وصلت خمسة عشر يوماً انقطع الدم هل تعيد ما صامت؟ وما الحكم؟ والظاهر أنها على القول بأن أكثره خمسة عشر تعيد، بخلافه على القول الأول لأن ما زاد على الانتظار طهر، لكن المصنف أولاً وآخراً وظاهر كلام الشيخ إسماعيل
-4·1 -