الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢

من الزيادة على ما يقر به له، وعلى المضارب البينة على الزيادة التي ادعاها، وإن اختلفا في رأس المال، فالقول قول المضارب، وعلى صاحب المال البينة على الزيادة التي ادعاها و الله أعلم.

نصف الربح، ويقول صاحب المال: ثلثه، وأما أصل مقدار الربح، فالمضارب

أمين فيه والله أعلم.

•