الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣باب في شركة العنان
وشركة العنان هو أن يشترك الرجلان أو أكثر في شيء بعينه وشيء
باب في شركة العنان
قوله: في شركة العنان، قال شيخنا رحمه الله: قدمها لأنها صحيحة بالإجماع، وهي بكسر المين مأخوذة من عنان فرسي الرهان لأن الفارسين، إذا استبقا تساوى عنان فرسيها فاستواؤهما كاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح، وقيل: من عن الأمر إذا ظهر، لأن جوازها ظاهر، وقبل مأخوذ من عن الأمر، اعترض لاعتراض تلك الأحكام من ولاية الفسخ والتصرف وغيرهما، كما قاله المصنف وعلى قول المصنف رحمه الله تعالى: يضبط بفتح العين كذا رأيت، ثم رأيت بعد ذلك في نسخة صحيحة من الإيضاح وقولهم، شاركهم به شركة عنان، أي اشترك فيه، فضبط العين بالكسر فليراجع انتهى. وأقول العجب من شيخنا رحمه الله، من أين رأى في كلام المصنف رحمه الله، ما يدل على أنه يضبط بفتح المين قال في الصحاح: وشركة العنان أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهما كأنهما عن لهما شيء واشترياه مشتركين فيه الخ. فضبط كلا من الشركة والعنان بالكسر، والشركة بالكسر مصدر شركة قال في الصحاح: وشركته في البيع والميراث أشركه شركة والإسم الشركة الخ.
- T-
ه م 3 - الإيضاح،