الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨

كذلك

الخادم سهمه من الدابة فإنه يدرك على شريكه ما نابه من الربح، و إن باع شريكه يعطيه ما نابه من الربح إن كان وإن لم يكن ربح على ما اشتريا به فليس له شيء، لأن هذا بمنزلة المضاربة والله أعلم. وإن شرط الخادم أن كل ما خدم بهذه الدابة في بلد معلوم من الخدمة هو له دونه، أعني شريكه، فهما على شروطهما، وقد ذكر في الأثر: إن كان الشرط بين الشريكين أن لأحدهما من الربح كذا وكذا، ثم الباقي من الربح بينهما فهما على شروطهما، وأما اشتراط الجنس فلأنه إذا كانت

قوله: فإنه يدرك على شريكه ما تابه من الربح، كأنه أراد أنه ينظر ما ظهر في الثلث الفائدة، من، فيقوم ا الثلثان الباقيان، فيأخذ نصف ربح ما ظهر في الجميع، فصار يدرك على شريكه سدس ما ظهر في الجميع، على حسب اتفاقها، وظاهره أن هذا صحيح، وإن لم تكن المدة التي يقوم بها معينة

والله أعلم. قوله: إن كل ما خدم بهذه الدابة في بلد معلوم الخ. الظاهر أنه لا بد من تعيين هذه المدة في كل منها كما هو ظاهر والله أعلم.

قوله: وقد ذكر في بعض الأثر الخ. جعل المشاركة في هذا مخالفة للمضاربة، كما تقدم وأن مثل هذا الشرط يفسدها والله أعلم.

قوله: وأما اشتراط الجنس، أي المضبوط بالكيل والوزن، فحذفت الصفة للعلم بها مما بعدها، أعني قوله التي لا تضبط الخ. والله أعلم.

•

- TA-