الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩

الشركة في الأشياء التي لا تضبط بالكيل والوزن صار رأس مال كل واحد منهما مجهولاً، فإذا فعلا فإنهما يقسمان على قيمة أموالهما فيما يوجبه

النظر والله أعلم.

قوله: على قيمة أموالهما، ينظر هل المراد القيمة يوم المشاركة، أو يوم الإنفصال؟ والظاهر الأول والله أعلم فليحرر.