الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠

باب في شركة المفاوضة

وشركة المفاوضة هو أن يكون مال كل واحد منهما مثل مال صاحبه في الإباحة له، وإن كانت فائدة من ربح أو هدية فهي بينهما إلا الميراث فإنها لا تدخل في ذلك باتفاق، لأن الميراث ليس من كسبهما،

باب في شركة المفاوضة

6

قوله: مثل مال صاحبه في الإباحة له، وإن كانت فائدة الخ. ينظر، هل هذا ماش على أن الشركة في الفائدة فقط، وأن الأصل لم يقع فيها الاشتراك بل كل واحد منهما أباح لصاحبه التصرف في ماله من غير شركة، ومهما قسم الله من الربح يكون بينها، وهو المتبادر من ظاهر العبارة، أو هو ماش، أن شركة المفاوضة لا بد من اشتراك الأصل فيها، وأنها بمنزلة البيع كما سيأتي عن الربيع رحمه الله، وهو المتعارف بين الناس في شركة المفاوضة والله أعلم

فليحرر.

قوله: أو هدية، لعل المراد هدية الثواب، لأن ثوابها يعطى من المال المباح بينها، وأما هدية غير الثواب فإنه ينفرد بها من أعطيت له، كما يؤخذ من كلامه فيما سيأتي والله أعلم. قوله: إلا الميراث، وكذا الدية والمهر الخ. ظاهره أنه تستمر شركتها،