الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٠فإنها تعطى للحيض، ومنهم من يقول تصلي ما كانت تصلي قبل ذلك،
6
وفي الأثر: وأما التي حاضت فرأت الطهر على تمام حيضها فاغتسلت وصلت عشرة أيام ولم تتم خمسين صلاة فردفت بالدم، أو صلت خمسين صلاة ولم تتم عشرة أيام فردفت بالدم فإنها تعطى للحيض حتى تتم عشرة أيام أو خمسين صلاة، ومن العلماء من يقول: إذا تمت خمسين صلاة فإنها تعطى للحيض ولو لم تتم عشرة أيام، وقيل أيضاً إن تمت عشرة أيام فردفت بالدم فإنها تعطى للحيض ولو لم تتم خمسين صلاة، ولا تأخذ المرأة الوقت للصلاة ما لم تأخذ الوقت للحيض لأن أيام الطهر
قوله: ومنهم من يقول تصلي، وهو الظاهر إذ قد تقرر لها وقت ولا تدعه
إلا عن يقين. قوله: وصلت عشرة أيام ولم تتم خمسين صلاة الخ، صورتها أن تظهر عند الصبح مثلا وتصلي إلى غروب شمس اليوم العاشر، وصورة التي تصلي خمسين صلاة ولم تتم عشرة أيام أن ترى الطهر بعد صلاة العصر، فتصلي. عصر اليوم العاشر ثم تردف بعد الفراغ من الصلاة وقبل الغروب والله أعلم.
قوله: ولا تأخذ الخ، أعاده ليربط ما بعده
•
قوله: ولا تأخذ المرأة الخ، فيه تأمل إذ الصورة الأولى لها وقت في الحيض: لكن لا يصلح أن يكون ما رأته من الطهر وقتاً لعدم استقامته كما نص عليه رحمه الله، بخلاف المسائل السابقة، فإنها لعدم أخذها وقتاً للحيض فيكون ما ذكرنا تغليباً تأمله
- 203 -