الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥

يكون بينهما أثلاثاً أو أرباعاً فهو جائز على ما ذكرناه في شركة العنان، وفي الأثر: وإنما يكونان العقدين إثنين، وقيل إلى ثلاثة، ولعلهم إنما ذهبوا إلى ذلك، لأن النصف والثلث معروفان، وأقل ذلك من الأجزاء غير معروفة عند العامة، وإذا كانت مجهولة فالجهل يؤثر في الشركة، ولا تجوز معه والله أعلم. ولا يعقد الرجل إلا مع من تجوز أفعاله من العقلاء البالغين الأحرار والعبيد بإذن ساداتهم، فإذا تمت عقدة العقيدين فهما بمنزلة رجل واحد فكل ما سعياه فهو بينهما، ولا تنفسخ عقدتهما إلا إن دخلت لأحدهما ميراث أو دية إذا جرح أو قتل وليه أو صداق إذا كان أحدهما امرأه وتزوجت، لأن هذه الوجوه ليست من سعيهما ولو تبرأ من دخل إليه أحد هذه الوجوه من ذلك فلا ينفعه ولو كان أحد العقيدين وعقدتهما منفسخة مع ذلك، وكذلك إن اقتسما شيئاً من أموالهما

قوله: وقيل إلى ثلاثة، يعني في المقدة التي صدرت بالإختيار. قوله: غير معروفة عند العامة، يعني فطرد الباب ويحتمل أنه إذا عرفت جاز لأن الحكم يدور مع العلة وجوداً أو عدماً.

•

قوله: لأن هذه الوجوه ليست، الأحسن أن يقول: هذه الأوجه لسن لأنه جمع قلة والأفصح فيه المطابقة.

قوله: ولو كان أحد العقيدين، لعل في النسخة سقطا أو تحريفاً فليراجع،

1101