الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٢كان وقتها في الطهر قبل ذلك عشرة أيام، أو ما دون ستة عشر يوما فإنها تعطى للحيض، وإن كان وقتها أكثر من ستة عشر يوماً فإنها تغتسل وتصلي إلى تمام وقتها ثم تعطى للحيض ولا تأخذ الستة عشر وقتاً لصلاتها، لأنها رأت الدم داخل العشرة، ومادون العشرة لا يكون طهراً، وهو ظهر غير مستقيم، ولذلك لا تأخذه، وإن كان لها أكثر من وقت واحد، مثل إن كان لها عشرون يوماً، وثلاثون يوماً، وأربعون يوماً، أوقاتاً فإنها تغتسل وتصلي إلى تمام عشرين يوماً، ثم تعطى للحيض، وإن شاءت إغتسلت وصلت إلى تمام ثلاثين يوماً و إن شاءت إلى تمام أربعين لأنها أوقاتها كلها، وإن اغتسلت إلى تمام عشرين يوماً فأرادت أن تعطي للحيض ثم بدا لها وأرادت أن تغتسل فإنها ترجع وتغتسل ما لم يخرج وقت الصلاة التي استقبلتها، وكذلك إن اغتسلت ثم أرادت أن ترجع وتعطى للحيض فإنها ترجع وتعطى للحيض ما لم تصل، فإذا صلت فلا ترجع لأن بالصلاة يتميز ما بين الأوقات، أعني وقت الطهر ووقت الحيض، وإن لم يكن لها وقت في الطهر فإنها تنتسب إلى قرابتها، وفي الأثر: وإذا رأت المرأة أول حيضها فدام بها ثلاثة أيام أو ما فوقها فيا دون
قوله: وإن اغتسلت إلى تمام عشرين الخ، هذا تقييد لما أسلفه في قوله: فإذا اغتسلت إلى واحدة فلا ترجع بعد ذلك إلى الأخرى
قوله: وإن لم يكن لها وقت هذا قسيم.
- 205 -