الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٣عشرة أيام فرأت طهراً فردفها الدم قبل أن تغتسل وقبل أن يخرج وقت الصلاة فإنها تعطى للحيض، وكذلك إن ردفها الدم بعد ما اغتسلت ولم تصل فإنها تعطى للحيض، ومنهم من يقول إن اغتسلت فذلك وقتها ولو ردفت قبل أن تصلي فلا تعطى للحيض، ومنهم من يقول إن قعدت مقدار ما تغتسل فيه وتصلي فذلك وقتها، وأما إن رأت طهراً على عشرة أيام فردفت قبل أن تغتسل فإنها تنتظر، ومنهم من يقول: لا تنتظر، ولكنها تغتسل وتصلي، ومنهم من يقول: إذا جاوزت ثلاثة أيام إلى فوق فرأت طهراً إن ذلك وقتها، ولو ردفت بدم قبل أن تغتسل، وأما إن كان لها وقت في الحيض فرأت طهراً عند تمام وقتها فإنها تغتسل وتصلي ولو ردفت قبل أن تغتسل؛ الثاني: الطهر الذي تصيبه على الإنتظار، والانتظار يكون في الحيضة الأولى وفي غير الحيضة الأولى، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في بابه. مثال ذلك أن يكون وقت حيضها خمسة أيام ووقت طهرها عشرة أيام أو أكثر ما دون الستين، فردفت بالدم وتمادى عليها الدم بعد الخمسة الأيام التي لوقتها، فإنها تنتظر يومين، فإن رأت الطهر وصلت به خمسة عشر يوماً فإنها لا تأخذ الخمسة عشر وقتاً لصلاتها، ولكن تنظر إلى وقتها في الصلاة، فإن كانت دون الخمسة عشر يوماً فلتعط للحيض، وإن كانت أكثر من الخمسة عشر فلتغتسل
- 206 -