الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٤إليها، وإن كان لها أكثر من وقت واحد فلتفعل كما قدمنا في المسألة الأولى ولا تأخذ الخمسة عشر يوماً وقتاً لصلاتها، لأنها لا تأخذ وقتاً الصلاتها إلا الطهر الذي أصابته بعد ما أخذت وقتاً للحيض كما قدمنا، وهذه الحيضة التي زادت على وقتها إن كان لها وقت للحيض لم يكن لها وقت لأنها حيضة منتقلة، إلا إن توالى لها ذلك إلى ثلاث مرات، فحينئذ تطلع إلى ذلك الوقت من الحيض وتأخذ ما وجدته من الطهر بعدها، وإن لم يكن لها وقت للحيض وانتظرت بعد عشرة أيام فإنها تنتسب إن صلت عشرة أيام، وسيأتي بيانه إن شاء الله، الثالث: الطهر الذي تصيبه داخل وقتها في الحيض. مثال ذلك: أن يكون وقت
قوله: إن كان لها وقت، وصورة هذه المسألة على ما يظهر: أن ترى المرأة أول حيضها فيدوم بها الدم عشرة أيام ولم تر الطهر، فانتظرت يومين فرأت طهراً فصلت به خمسة عشر مثلاً، ثم جاءها الدم فدام بها عشرة أيام ولم ينقطع، فانتظرت يومين ولم ينقطع، فإنها تنتسب إلى قرابتها بعد ما تصلى عشرة أيام كما قال المصنف رحمه الله ولا تجعل الخمسة عشر يوماً وقتاً لها إذ ليس لها وقت في الحيض، والحيضة الأولى غير تامة، إذ الإثني عشر كالأحد عشر لا تتم فيها في الأولى، فحينئذ ظهر قول المصنف رحمه الله تعالى، والإنتظار يكون في الحيضة الأولى وغير الحيضة الأولى، وشمل قوله الطهر الذي تصيبه على الإنتظار
كذا يظهر والله أعلم.
قوله: تصيبه داخل وقتها هذا خاص بالتي لها وقت فتخرج المبتدئة.
•
- 207 -