الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٥

باب في القسمة

والأصل في هذا الباب قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامي والمساكين فارزقوهم منه)، وقوله: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون (2) الآية، وقوله عليه السلام: (أيما دار

)

باب في القسمة

قوله: القسمة، هي تمييز بعض الأنصباء من بعض، والقسام الذي يقسم الأشياء بين الناس.

قوله: وإذا حضر القسمة) الآية، الشاهد في قوله (القسمة) وأما (فارزقوهم) فالأمر فيه للندب للبلغ من الورثة، وقيل أمر وجوب، ثم اختلف في نسخه، والصحيح أن الأمر فيه للندب، ولكن مما تهاون به الناس كما تهاونوا بآية الاستئذان، وبقوله في حق الأزواج إذا وقع بينهم الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم وذكر صاحب الكشاف أن هذه الآيات ذهب العمل بهن حتى كأنهن لم

ينزلن والله أعلم.

(1) النساء: 8. (2) النساء: 7.

- 75 -