الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٥حيضها عشرة أيام، ووقت طهرها عشرة أيام أو أكثر، فردفت بالدم إلى خمسة أيام، فرأت الطهر فصلت به خمسة عشر يوماً فلا تأخذهم وقتاً للظهر، إلا إن توالى لها ذلك مرتين، فحينئذ تأخذ خمسة أيام وقتاً لحيضها وتأخذ خمسة عشر وقتاً لطهرها، لأنها حيضة منتقلة كما قدمنا وإنما تفعل إن كان وقتها أقل من خمسة عشر يوماً فلتعط للحيض، وإن كان وقتها في الطهر أكثر من خمسة عشر يوماً فلتغتسل وتصل إلى تمام وقتها، إلا على قول من يقول كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض، فإنها تعطى للحيض في هذا كله والله أعلم، الرابع الطهر الذي اتصل لها بالحمل، فلا تأخذه وقتاً لأن الحمل لا يكون معه حيض، ولذلك لا تأخذ هذا الطهر وقتاً، مثال ذلك: امرأة رأت اول حيضها دماً فدام بها عشرة ايام، فرأت الطهر فصلت به أربعة أشهر وعشراً، فتحرك الولد في بطنها فإنها تأخذ عشرة أيام وقتاً لحيضها، ولا تأخذ
قوله: أو أكثر إنما لم يقل إلى ستين يوماً إذ لو قال ذلك لشمل كلامه ما
إذا نزلت إلى خمسة أيام فيقتضي أن يكون وقتها خمسة وستين وهو فاسد قوله: إلا على قول من يقول الخ. والظاهر أنها إن كان لها أكثر من وقت واحد تفعل كما في المسألتين السابقتين لكن تركه المصنف للعلم به مما تقدم إذ قد
تقرر بتكرره حرره.
قوله: فدام بها عشرة أيام الظاهر أنه ليس بقدر بل صورة مسألة ومثله
الثلاثة والأربعة إلى العشرة.
- 208 -