الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٤

لأهلها، وله أن يأخذ الأثمان ويعمرها المشتري على سنن البيع والمنافع له

والأصل لأهله.

الإسلام ولها أهل، ولذلك قال: والأصل لأهله، اللهم إلا أن يقال: غير معروفين فلذلك جاز الإذن لكن لا يُسمى إحياء لإختلال شرطه، وهو عدم العمارة والله

أعلم فليحرر.

- 84 -