الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٤لأهلها، وله أن يأخذ الأثمان ويعمرها المشتري على سنن البيع والمنافع له
والأصل لأهله.
الإسلام ولها أهل، ولذلك قال: والأصل لأهله، اللهم إلا أن يقال: غير معروفين فلذلك جاز الإذن لكن لا يُسمى إحياء لإختلال شرطه، وهو عدم العمارة والله
أعلم فليحرر.
- 84 -
٢٬١٤٢ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.