الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٥

باب في شروط القسمة وصفاتها

إعلم أن القسمة فصل يحجز الله به الظلمة الضعفاء عن

وهي حق من مخالفة للبيوع

حقوق الناس يجبر عليها الشركاء إذا طلبها بعضهم، وهي من وجوه، أحدها: القسمة يجبر عليها الشركاء، والبيع لا يصح إلا بالتراضي من المتبايعين، والثاني: القسمة من شرط جوازها الجنس، والبيع يصح في الجنس وغير الجنس، الثالث: لا يجوز في القسمة الجزاف، والبيع يجوز فيه الجزاف، لأن المقصود بالقسمة تبيين سهام الشركاء و إنما أشبهت البيع من جهة المعاوضة، ولذلك كانت تقاس على البيع في بعض المواضع،

باب في شروط القسمة وصفاتها

قوله: فصل، أي تمييز كما تقدم من أنها تمييز بعض الانصباء من بعض. قوله: يحجز الله به الظلمة عن الضعفاء، كأن المراد به الظلمة من الورثة عن الضعفاء منهم إذا كانت أموالهم مشتركة والله أعلم. قوله: والبيع يجوز فيه الجزاف، أي البيع من حيث هو مع قطع النظر عن التفصيل كما تقدم.

1401