الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩١من الشركاء في نصيبه مصالح بيته جميعاً مثل أن يصيب في نصيبه ما يرقد فيه ويمد رجله وموضع أداة خدمته ومن أين يستخرج بابه، فإذا أصابوا جميعاً ما ذكرنا فإنهم يجبرون على القسمة، وأما بيوت القصر إذا أصاب كل واحد منهم في نصيبه من أين يدخل أو يخرج كما تيسر له وهو مصالح بيت القصر فإنهم يجبرون على قسمته، وكذلك الحانوت أيضاً إن أصاب كل واحد منهم مصاليح الحانوت في نصيبه وهو موضع يقعد فيه ويضع فيه ميزانه للبيع والشراء، فإنهم يتواخذون على القسمة إذا أصابوا ما ذكرنا وهو أقل ما يقع عليه الإسم في هذا، وجميع ما ذكرنا إذا لم تكن فيه القسمة بما ذكرنا وأراد واحد من الشركاء أن يأخذ شركاءه على إغلاقه فله ذلك، لأن القسمة لا يجبرون عليها لأجل الضرر الداخل بالقسمة والبيع لا يجبرون عليه، لأن ذلك مخالفة الأصول واستخدامه لا يكون إلا باتفاق من الشركاء، ولذلك يتواخذون على إغلاقه إلا الجب
قوله: بما ذكرنا، وهو أن يصيب كل واحد منهما مصلحته قوله: على أغلاقه، هذا ظاهر إذا تساوت الأسهم مثلاً، وأما لو كان له قيراط مثلا في بيت ففي أغلاقه إذا طلب ذلك تأمل والله أعلم. قوله: واستخدامه لا يكون الخ. علله فيما تقدم بكونه منفعة معدومة وفرزها أمكن وجوداً من غيرها، ولقائل أن يقول: اغتفار ذلك الغرر لإمكان الرجوع فيه على الشركاء أهون من الضرر الداخل على الشريك بإغلاقها،
-91 -