الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

وقتاً للطهر، لأنه متصل بالحمل، والحمل لا يتحرك فيا دون أربعة أشهر وعشراً والله أعلم، الخامس: الطهر الذي تصيبه بعد النفاس مثال ذلك، وهو مما ذكر في بعض الكتب: امرأة حملت قبل أن يكون لها وقت الصلاة ولا للحيض، فنفست فدام بها الدم إلى أربعين يوماً، فرأت الطهر فصلت به يوماً واحداً فردفها الدم فدام بها ثلاثة أيام أو عشرة أيام، فرأت الطهر فصلت به خمسين صلاة، هل يكون لها الأربعون الأولون وقتاً للنفاس، والثلاثة الذين بعد يوم الطهر وقتاً للحيض، والعشرة الذين صلتهم وقتاً للصلاة أم لا؟ قال: أما على قول من يجيز لها أن تعطى للحيض بعد اليوم الذي صلته بعد الأربعين يوماً بعد نفاسها، فنعم يكون لها أوقاتاً للنفاس والحيض والصلاة. وأما على قول من يقول تغتسل وتصلي فلا يكون لها أوقاتاً وإنما كان لها عندي أن تعطى للحيض بعد يوم واحد للطهر، لأنها لا تأخذ هذا الطهر وقتاً لصلاتها طال أو قصر، وإنما لا تأخذ هذا الطهر وقتاً لصلاتها لأنها لا تأخذ من الطهر إلا ما

قوله: أما على قول من يجيز لها أن تعطى للحيض الخ. الاختلاف المذكور إنما هو فيما إذا رأت الطهر كما في صورة المصنف رحمه الله، وأما إذا لم تر الطهر فلا خلاف في أنها تغتسل وتصلي وتصنع كالمستحاضة كما نص عليه الشيخ إسماعيل

رحمه الله.

14.9 -

ه م 14 - الإيضاح: