الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٥

والحيوان والمتاع والله أعلم. وإن كان واحد من الشركاء لا يصح

له في نصيبه سهم تام فإنه لا يدرك عليه شركاؤه القسمة، ومثل ذلك إن اشتركوا زياتين أو نخلاً، أو بقراً، أو ثياباً وكان لأحدهم في تلك النخيل، أو البقر، أو الثياب شقص يسير لا يجتمع له من جميع نصيبه نخلة واحدة، أو بقرة واحدة، أو ثوب واحد لا يدرك عليه شركاؤه القسمة، ولو قالوا له: نعطيك شجرة تامة أو بقرة تامة إلا إن شاء ذلك، وأما المكيل والموزون فإنه يقسم كل صنف مكيل بالكيل وكل صنف موزون بالوزن، مثل القمح والشعير والتمر والزبيب والعدس والفول وما أشبه ذلك، فإنه يقسم كل صنف من هذا بالكيل في ذاته، وكذلك الموزون فإنه يقسم كل صنف بالوزن، مثل الحديد والنحاس

فظاهر، وأما الدار فقد لا يمكن فيها ذلك ثم ظهر أن المراد بالدار غير البيت لأن الدار ما اشتملت على بيوت وا والله أعلم.

قوله: بخلاف الاشجار الخ. يعني فإنه ليس له قوله لأنه لا تمكن القسمة في كل واحد في ذاته، فيجبر على القسمة بالقيمة.

قوله: والمتاع، يعني الذي ليس بمكيل ولا موزون في ذلك مثل الثياب والسيوف والأواني، وما أشبه ذلك، والله أعلم.

•

قوله: سهم تام، أي لا يصح له شيء لا شركة فيه كما يدل عليه

كلامه بعد

1901