الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٥

10.11

من حيطان الدار لأنهما بينهما والله أعلم. وان اشترك رجلان دارا أو اتفقا على قسمتها على أن يسكن أحدهما فيها كذا وكذا شهراً فإن تلك القسمة لا تجوز، لأن في هذا الشرط زيادة منفعة على ما له،

و من شرط جواز القسمة الجنس والتساوي والله أعلم