الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٦

باب في دعاوى الورثة

بعضها على بعض في القسمة

وإذا استمسك رجل برجل عند الحاكم وادعى عليه أن يقتسما الأصل الذي بينهما بالميراث أو بالهبة أو بالشراء أو غير ذلك، فلا يلزم الحاكم أن يستردد له خصيمه الجواب حتى يذكر المدعي بأي وجه اشتركوا به، ليكون على بينة من أمره لأنه يمكن أن يكونوا في ذلك الأصل بوجه لا يحل ويذكر أيضاً من ورثوا عنه، لأن الحاكم لا ينصب الخصومة بينهم إذا كان يعلم مورثهم حتى يعلم بموته، لأن اليقين لا يزيله إلا اليقين وإن لم يعلم مورثهم فليس عليه من ذلك شيء أن يستقضي في

باب في دعاوى الورثة بعضها على بعض في القسمة

قوله: لأن اليقين لا يزيله إلا اليقين، هذا بحسب الظاهر مشكل في الموت خصوصاً إذا لم يقع الإنكار، قال رحمه الله، فيما تقدم في كتاب الصيام فيما يتعلق برؤية الهلال: وكذلك يجوز مشهور أهل الجملة في الاميال والإياس

11.7 -