الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٢

المرأة، فلذلك يكون فيه اليمين، ولم يدرك اليمين أنه ليس بعبد أو مشرك لأن القاعدة في الناس الحرية والإسلام، وكذلك لم يدرك اليمين انه لم يقتل وارثه لأنه وارث مثله ومدَّع مثله، وبينته مقبولة إذا ادعى أنه قتله غيره وهو بخلاف الاجنبي لأن الاجني لا دعوى له في ذلك إذا ادعى عليه الورثة القتل، وإن نسب المدعي عليه هذه الوجوه إلى نفسه فقال: لم أرث أنا من أبي شيئاً وإنما أنا عبد أو يهودي أو أنا الذي قتلته، فعلى المدعي البينة بأنه قد ورث معه، فإن لم تكن له بينة فلا يدرك اليمين،

قوله: لادعى له امله لا دعوى له والحاصل أن الاجنبي واحداً، كان أو متعدداً، إذا ادعى عليه الأولياء القتل، ووجدت شروط القسامة حلف خمسين يمينا، وشروط القسامة أن توجد فيه علامة القتل، وأن لا يعلم من قتله وأن لا يدعي ورثته على أحد بعينه، و أن يكون المقتول حراً وأن لا يوجد في مسجد تصلى فيه جماعة وأن لا يكون مقتولاً من زحام، وأن لا يكون في ذلك البلد قوم بينه وبينهم عداوة من غير أهل البلد قال: أبو إسحق رحمه الله، فإذا هذه الخصال. وجب على أهل تلك البلدة من قرية أو محلة، أو كان قريباً منهم في نحو ذلك أن يحلفوا خمسين يميناً ما قتلناه، ولا علمنا من قتله، وليس على د ولا أعمى ولا. ولا مجنون ولا امرأة قسامة، فإن كان أهل القرية أقل من خمسين رجلا تكرر عليهم اليمين حتى يتموا خمسين يميناً، ثم يدفعون الدية، وإن كان رجلاً واحداً حلف خمسين انتهى.

وجدت

عبد

صبي

قوله: فعلى المدعي البينة بأنه قد ورث، يعني أنه ليس بعبد ولا يهودي، وإنما هو موحد، وأن القاتل غيره مثلاً، فيخبر حينئذ على القسمة لأنه قد تبين

- 112