الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٦والحلال مشترك على حاله الأول والله أعلم. وكذلك أيضاً إن رد الجواب المدعى عليه وقال: شاعت فريضتنا لم نعلم قسمتها فلا يبريه ذلك إلا بالبيان، وكذلك أيضاً إن قال المدعى عليه: قد كان على مورثنا من الديون ما قد أحاطه بما ترك فعليه البينة في ذلك ويجزيه الخبر، لأن هذا إثبات دين من غير مالكه، ولذلك لا يدرك اليمين أيضاً على الورثة لأنه ليس بمدع، وكذلك إن قال: أوصى بكذا وكذا من الوصايا فعليه البينة ويجزيه الخبر في ذلك، فإن لم تكن بينة فلا يدرك اليمين على ما قدمنا لم نسقاً بنسق، وفي الأثر: وإن ادعى أحدهم ـ أعني الورثة ـ بعد القسمة أو بعد ما أجاب القسمة أنه له في الأصل مثل العطية أو الشراء أو الدين من أبيه و أثبت ذلك فلا يشتغل به في قول أبي الربيع، وأما الشيخ قال: يقبل منه إذا أتاب البيان، وكذلك من طلب القسمة لا يشتغل بدعوته بعد ذلك مثل الأولى، فعلى قول أبي الربيع: إن قسمته أو إجابته للقسمة أو طلبه لها تكذيب لدعواه بعد ذلك في ذلك المال ولشهوده، ولذلك لا يقبل قوله
الحلال سهما والحرام بعض سهم فوقعت قرعته على الحلال كما والله أعلم.
قوله: على ما قدمنا الخ. يعني لأنه ليس بمدع لنفسه
--
هو
ظاهر
قوله: من أبيه، الظاهر أن التقييد للتصوير لا الإحتراز والله أعلم. قوله: تكذيب لدعواه في ذلك المال ولشهوده الخ. هذا ظاهر إذا قامت
-117 -