الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٤باب في صفة القسمة
والقسمة التي يجبر عليها الشركاء، ويدركها بعضهم على بعض ويبريها اليمين، إذا تواخذوا بالأيمان على القسمة وهي قسمة القرعة وإنما جعل العلماء القرعة في القسمة تطييباً لنفوس المتقاسمين، وقد
(1)
ذكرها الله عز وجل في القرآن قوله: «فساهم فكان من المدحضين (1)
وقوله
: >
(2)
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم الآية. وصفة
القسمة بالقرعة أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامها كسر إلى أن تصح السهام، ثم يقوم كل موضع وكل شيء أرادوا
باب في صفة القسمة
قوله: ويبريها اليمين الخ. يعني أن اليمين يسقط الطلب بالقسمة إذا تحالفوا فيما، أن يقتسموا عند أجل معلوم، وفي بعض النسخ ويبريها اليمين، بمعنى أنه لا يصدق في يمينه، إلا إذا قسم معه قسمة قرعة وهي الظاهر والله أعلم.
بينهم
(1) الصافات: 141. (2) آل عمران: 44.
- IPE -
٢٬١٨٢ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.