الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٥قسمته، ويعول على أقل السهام في القسمة على قيمة الأراضين ومواضعها، وربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزائه من موضع آخر، فإذا قسمه على هذه الصفة على أقلهم سهما، ولا تصح القسمة حتى يتبين أسهم الشركاء كلهم، كل واحد منهم على حدة، إلا إن كان من أراد من الشركاء أن يجمع سهمه مع سهم بعض شركاته دون بعض، فإنهم يأخذون سهامهم في موضع واحد، وذلك أن يجعلوا القرعة على قدر أسهم الشركاء كلهم فيلقوها على الأسهم كلها، سواء في ذلك اجتمعت الأسهم أو افترقت فليأخذ كل واحد ما وقعت قرعته عليه، غير أنه ربما أن يكون في هذه القسمة إذا كانت في محل واحد ضرر على بعض الشركاء لتفريق سهمه في ذلك الشيء، ولذلك قال بعض العلماء: إنما يجعلون القرعة على عدد الشركاء لا على عدد الأسهم، فحيث ما وقعت قرعة من له سهمان أو ثلاثة، استوفى سهامه كلها بالعدد، على أن هذا إنما يصح إذا كانت في محل واحد، وأما إذا كانت في محال كثيرة فلا ضرر فيها فليجعلوها على عدد الأسهم الأسهم، ومثال ذلك فإنا نعبرها هنا بمسألة خفيفة لكي يقاس
مقدر
قوله: على قيمة، لعله وعلى عدد الشركاء هذا الوجه هو الأحسن. قوله: ومثال ذلك فإنا نعبر الخ. الظاهر أن الفاء وقعت في جواب شرط، والاصل ـ والله أعلم. ومثال ذلك إن أردت معرفته، فإنا نعبر الخ.
فليراجع.
11701