الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٦

عليها ما سواها: رجل توفي، وترك أمه وأخوين من أمه وزوجته وأربعة إخوة من أبيه وأمه، ففريضتهم تقوم من اثني عشر فلأمه السدس سهمان، ولأخوين من أمه الثلث أربعة اسهم، ولزوجته الربع ثلاثة أسهم، ولإخوته من أبيه وأمه ما بقي وهو ثلاثة أسهم، ولم تقتسم عليهم، وهم أربعة فتضرب أربعة في أصل المسألة فتخرج ثمانية وأربعون ومنها تصح قسمتهم فلأمه السلس ثمانية أسهم ولأخويه من أمه الثلث، ستة عشر سهماً لكل واحد منهم ثمانية، ولزوجته الربع إثنا عشر سهماً

"

ولإخوته من أبيه وأمه اثنا عشر سهماً، لكل واحد منهم ثلاثة أسهم ففي هذه الفريضة وجوه من القسمة، أحدها: إذا أردت أن تقسم لهم في مرة واحدة، ويأخذ كل واحد منهم سهمه على حدة فتقسم لهم على أصل الفريضة، لأن أقل السهام ثلاثة، والثلاثة لا تدخل في الثمانية التي للأم ولا في الستة عشر التي لأخويه من الأم، فتقسم على ثمانية وأربعين سهماً على عدد أسهم الشركاء، فإذا كانت القسمة في محال

قوله: على أصل الفريضة، الأولى على مصحح الفريضة لأن أصلها إثنا عشر جزءا سهمها وهو الرؤوس التي لم يقسم لها أربعة ومصححها ثمانية وأربعون كما هو. هو معلوم. قوله: والثلاثة لا تدخل في الثمانية الخ. يمني فلو دخلت فيها لاستغني بالاكبر عن الاصغر كالثلاثة مع التسعة مثلا، وكذلك ليس بينهما توافق بل بينهما التباين.

-137 -