الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٧

على عدد

كثيرة على عدد الأسهم كنبت في بطائق كل واحد من الشركاء أسهم صاحبها حتى يستوفي جميع الشركاء، والبطائق على عدد الأسهم ثم تلقى البطائق على الأسهم، فيأخذ كل واحد منهم ما وقعت عليه بطائقه من الأسهم، وإن كانت القسمة في محل واحد كتبت أسماء الورثة في بطائقهم أسمائهم، فتلقى البطائق على الإسم، فحيث ما وقعت قرعة من له ثمانية أسهم، أو إثنا عشر أو ثلاثة من الورثة، استوفى سهامه كلها بالعدد في تلك الجهة، وذلك إنما يصح عندي أن تلقى بطاقة من تلك البطائق على أول سهم من تلك السهام في تلك الأرض، أعني من طرفها، فإذا كان في البطاقة إسم الأم، استوفت ثمانية أسهم مما يليها، ثم تلقى بطاقة أخرى من أول سهم من السهام الباقية على الترتيب، فإذا وجدت فيها إسم الزوجة، استوفت اثني عشر سهما مما يليها، ثم تلقى بطاقة أخرى كذلك على التوالي حتى تلقى البطائق كلها، ولا

يصح

للأول ما وقعت عليه قرعته حتى يتبين ما يقع لكل واحد من الشركاء إلى عند آخرهم، لأن قسمتهم لا تتم إلا عند آخرهم إذا وصلت عند

قوله: والبطائق على عدد الاسهم، مبتدأ وخبر.

قوله: إلى عند آخرهم، صوابه ترك عند، لأنه من الظروف المختصة فلا تجر

:

إلا بمن، كما هو معلوم.

- 127 -