الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٥هذا الذي في يده أخذه في سهمه أو تبرأ إليه صاحبه منه، فإن كان لا يعرف أنه من تركة الميت، فالقاعد فيه الذي هو في يده بعد إشهار
القسمة.
وفي الأثر: وذكرت جواب مسألة هذين الشريكين اللذين تنازعا في العبد بعدما اقتسما بسنين، وقلت إنه كان في يد أحدهما، وأن الذي في يده قال: ليس لشريكي فيه شيء، فالذي عندي في ذلك إذا عرف هذا العبد أنه من تركة مورثهما وأنه بينهما في الأصل، فحتى يتبين أن هذا الذي في يده أخذه في سهمه أو تبرأ إليه منه صاحبه، فإن كان لا يعرف أنه من تركة الميت، فالقاعد فيه هو الذي في يده.
لنفسه
وفي الأثر أيضاً: وأما ما ذكرت في المرأة التي جرت القسمة
دون الورثة فهو المدعي والله أعلم فليحرر كيف يجمع بين الكلامين، وقد سمعت أن الحكم عند الفقهاء في الجزيرة على ما في الديوان إلا أنهم يحافون للقاعد
والله أعلم.
قوله: فالقاعد فيه هو الذي في يده، ينظر هل عليه اليمين لقوله عليه السلام (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) (1) وهو الظاهر أو ليس عليه اليمين
(1) تقدم ذكره
-140 -