الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٧ودفعها أولاده، فإذا بلغت الخبر بأنها اقتسمت مع أخيها وسموا الذي أخذت في سهمها من الأصل، فكل ما سموا من الأصل أنه لها بالقسمة فهي القاعدة فيه ويجزيها ذلك، ولا يشتغل بما بلغ بنو أخيها أنه كان في يد أبيهم وما لم يقسموا فالقاعد فيه ورثة أخيها حتى تثبته، والله أعلم.
له تسمية من:
عند الدعوى بالبعض إذا وقع الإنكار، وإذا ثبت هذا فلعله محمول على غير الدعوى بالميراث، فلا يعارض نص أبي زكريا رحمه الله، ويشهد له ما رأيته في بعض التعاليق لأصحابنا حيث قال ما نصه: وذكر أيضا مسألة رجل باع لرجل أرضاً وهو القاعد فيها، فكان المشتري يعمرها، فجاء مدع فادعى أن تلك الأرض، الجواب في ذلك؛ أن البينة على المدعي، فإن كانت له بينة على ذلك فليأخذ التسمية، وإن لم تكن له بينة فله على المشتري يمين منقطع إن أراد انتهى، وأقول: المناسب لقولهم: لا حيازة بين الشركاء أن لا تسقط اليمين عند دعوى التسمية مطلقاً إذا وقع الإنكار، إلا أنه لاحظ للنظر مع وجود الأثر حيث نصوا على أن القاعد من الورثة لا يمين عليه والله أعلم. قوله: فإذا بلغت الخبر، إسناد التبليغ إليها مجاز، والمعنى جاءت بمن يبلغ الخبر إلى الحاكم.
- 137 -