الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

باب في أحكام القسمة

والقسمة من العقود اللازمة لا يدرك من أراد من المقتسمين نقضها ولا الرجوع، إلا إن طرأ عليها ما يفسخها، ومن الفسوخ الموجبة للفسخ فيها الاستحقاق إذا استحق بعض أسهم الشركاء فقد انفسخت القسمة في جميع نظائره من الأسهم لأنهم اقتسموا ما لهم وما ليس لهم، ولو كان ذلك الشيء المستحق غبناً جاز إليه في سهمه، فلما استحق استوت السهام

باب في أحكام القسمة

قوله: ومن الفسوخ الموجبة للفسخ، لو قال: ومن الأسباب الموجبة لكان أظهر. قوله: إذا استحق بعض أسهم الشركاء الخ. فلو استحق من الأسهم كلها أجزاء متساوية، فظاهر العلة أنها منفسخة أيضاً، وظاهر التقييد في قوله: إذا استحق بعض أسهم الشركاء أنها لا تنفسخ في هذه الصورة، والظاهر الأول بل هو المتعين كما يدل عليه كلامه بعد، والله أعلم قوله: ولو كان ذلك الشيء الخ. المراد بهذا المبالغة في الانفساخ، ومعنى جاز إليه في سهمه أنه لما استحق تساوت السهام بعد ذلك.

•

- ITA-