الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

واجب الحكم لأنه لا حجة لهم بعد الدخول فيما ترك مورثهم. وفي الأثر: ومن مات وعليه دين للناس فبلغوا الشهادة على الورثة بديونهم، فقال الورثة: لا تخرج الديون إلا من المال الذي ترك مورثنا فلهم ذلك، فإذا اقتسموا المال أو بعضه أو اقتسموا الثمار فيدرك عليهم أصحاب الديون ديونهم، وإن ادعى عليهم أصحاب الديون أنهم اقتسموا بعض ذلك المال أو اقتسموا الثمار فعليهم البينة، فإن لم يجدوها فلا يدركوا على الورثة اليمين بأنهم اقتسموا مالاً، ويدرك عليهم أصحاب الديون الضمين إلى أجل معلوم يدركون فيه القسمة، فإذا بلغ الأجل استاد لهم الحاكم الضمين اقتسموا أو لم يقتسموا، وإن لم يجدوا الضمين

قوله: في واجب الحكم، يعني وأما فيما بينهم وبين الله فإنه لا يلزمهم إلا ما خلف مورثهم. قوله: فلا يدركون على الورثة اليمين، لأن منكر القسمة عندنا لا يمين عليه. قوله: بأنهم اقتسموا، لعله ما اقتسموا.

قوله: ويدرك عليهم الخ. يعني إذا اختاروا الدخول في التركة قوله: استاد، صوابه على ما في الصحاح استادى على وزن استفعل، قال فيه: استأداه مالاً إذا صادره واستخرجه منه الخ. والمراد الثاني إلا أنه لا يناسبه الاقتصار على الضمير، والمناسب أن يقول: استأدى لهم الحاكم الضمين المال، أي استخرج منه المال فليحرر. قوله: اقتسموا أو لم يقتسموا، ظاهر هذا يقتضي أن الضمان في المال إلى

-181 -