الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٠على مالكد والأصل معروف، فإذا عرف لأحد بوجه من وجوه الأملاك فلا يزيله عن حكمه إلا معرفة خروجه من ملك مالكه الى ملك من انتقل إليه من وجوه الأملاك، ولذلك قلنا أو نقول في بيع الأصول: لا بد من نسبتها الى ملاكها في حين البيع ليصح خروجها من ملاكها، فإذا كان هذا هكذا، كانت موقوفة الى إذن مالكها إذا باعها أو رهنها من ليس بمالك لها على هذه الصفة، وإن باعها غير منسوبة لمالكها فلا تصح بعد ولو جوزوا له فعله في ذلك لأنه باع ما ليس له والله أعلم.
وأما شرطنا بأن يكون إقراره بيد المرتهن من قبل الراهن، لأن من غصب لأحد شيئاً فلا يجوز أن يكون رهناً بيد الغاصب ما لم يقبضه منه المغصوب منه ثم يعيده في يده إن أراد، ولا ينتقل من ضمان الغاصب
لأن الدليل هو المرشد و ما به الإرشاد، نقول مثلاً: هذه العلامة دليل على كذا
والله أعلم.
قوله: من نسبتها، لعله لا بد من نسبتها. قوله: لأنه باع ما ليس له، يعني غير منسوب لمن هو وإن كان ظاهر العلة يقتضي المنع مطلقاً والله أعلم
بدليل
قوله: بيد الغاصب، المناسب بيده وانظر ما الحكمة في العدول من الإضمار إلى الإظهار لأنه هو الرابط بين الإسم والخبر والأمر في ذلك سهل
•
قوله: ولا ينتقل من ضمان الغاصب إلى الرهن، وذلك لأن المضمون لا
1170 -