الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

فاغسلي الدم عنك وصلي () و المتجاوزة لأكثر أيام الحيض قد دهب قدرها ضرورة لأن أكثر أيام الحيض عشرة ايام، وما دون العشرة لم يذهب قدرها، وقال آخرون: ليس لهذه وقت لأن الأصل الذي تبنى عليه عند هؤلاء ثلاثة أيام والله أعلم. وفي الأثر وإن رأت المرأة اول حيضها فدام بها الدم يوماً وليلة، أو أقل من ذلك او أكثر مما دون ثلاثة ايام، فرأت طهراً فإنها تغتسل وتصلي، وتصوم وإن أردفها دم ايضاً فتعطى للحيض، ولا تبنى على ما تركت أول مرة مما دون ثلاثة ايام، وكذلك إن رأت دم حيضتها فرأت طهراً فيا دون ثلاثة أيام، فردفت بالدم قبل أن تغتسل، فإنها تعطى للحيض مرة أخرى ولا تبنى على

فإن المعنى يقتضيه لأنه ما أراد إثبات الاستحاضة وهي الحيض والله أعلم. وأما الحيضة في قوله الله: (إذا أقبلت الحيضة) فيجوز فيها الوجهان على حد

سواء.

قوله: وفي الأثر موافق لقول الآخرين.

قوله: أو أكثر هذا على غير مختاره، وأما على مختاره فإنها إذا رأت الدم فدام بها يومين فإنها تبني.

قوله: تعطى للحيض مرة أي تستأنف الإعطاء للحيض.

قوله: قبل أن تغتسل ظاهره إنها تبني إذا أردفت بالدم قبل أن تغتسل:

6

(1) تقدم ذكره.

1910 -