الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٣بستاناً أو ما أشبه ذلك من الأصول فليخرج منه أجير الراهن ويدخل أجير المرتهن فهو قبضه أو ما أشبه قبضه، ولا يجوز على مذهب أصحاب
ذلك عندهم:
هذا القول رهن جميع التسميات من جميع الأشياء لعدم صحة القبض في، وكذلك العطية عند من اشترط فيها القبض، وبعض جوز التسمية لشريك دون غيره لأن الشريك يصح قبضه في ذلك، لكون الشيء جميعاً في يده، وحجة صاحب القول الأول أن الشريك إذا كان يجوز له أن يبيع سهمه لغيره فيبطل القبض حيث كان غير مستحق
رهن
قوله: فليخرج منه أجير الراهن الخ، أي إن كان الأجير هو الذي يتعاطى ذلك وإلا فعلا ذلك بأنفسهما ليتحقق القبض والله أعلم.
قوله: فهو قبضه، أي فإذا فعلا ذلك فهو قبضه، والمناسب أن يجعل جواباً لقوله: وإذا كان الرهن، ويكون معنى قوله: فليخرج ويدخل فخرج ودخل على حد فليمدد له الرحمن مدام فإنه انشاء في معنى الخبر.
قوله: لغيره، أي غير المرتهن.
قوله: فيبطل، لعله بطل.
قوله: حيث كان غير مستحق الخ، هذا ظاهر إذا رهن التسمية عند غير الشريك وطلب من شريكه أن يكون الجميع في يد المرتهن على أن تكون حصته أمانة عنده كما سيأتي في المثال. وأما إذا كان الرهن عند الشريك فلم يتعرض له مع أنه المدعي، والظاهر في علة البطلان بالنسبة إليه أن يقال مثلا: إن الشريك المرتهن يجوز له أن. يبيع سهمه، فإذا باعه زال قبضه، وإذا زال قبضه
-177 -