الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٨ولا يجوز رهن في رهن ولو كان الدين يحيط بهما جميعاً، فالأول منهما رهن والثاني ليس برهن ولا يذهب الدين بذهابه، فإن قال قائل: أرأيت إن باعه وقضى منه دينه أيجوز ذلك بيعه أم لا؟ قيل له: إذا كان متفقاً على ذلك وباعه فهو جائز، وجوازه من جهة الإذن لا من جهة الوجوب
واللزوم والله أعلم.
قوله: بهما جميعاً الخ، أي يساويهما معاً، وإنما لم يجز الرهن في الرهن لأن الرهن إنما يصح فيما يضمن، والرهن لا يضمنه المدين إذا ضاع بل ضمانه من المرتهن
والله أعلم. قوله: إذا كان اتفاقها على ذلك الخ، يعني فهو بمنزلة المتاممة لأنه لا يحكمه
الحاكم والله أعلم.
-174 -
٢٬٢٢٦ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.