الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٩باب في صفة عقد الرهن وشروطه
وفي الأثر: وإذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل، وأراد أن يرهن له فيه رهناً، واتفقا على ذلك: الراهن والمرتهن، فإنهما يأتيان الى الشهود فيقول الراهن لهم: فلان ابن فلان أو هذا الرجل يشير إليه، له علي عشرون ديناراً أو ثلاثون أو ما أشبه ذلك من الدنانير أو الدراهم أو غير ذلك، من بيع كذا وكذا لشيء يسميه وهو مما يجوز بيعه الى أجل، والأجل بينما الشهر الفلاني والمقبل حلّ علي ماله و رهنت الفدان الذي لي
باب في صفة عقد الرهن وشروطه
قوله: دين إلى أجل، هذا فرض مسألة فقط، لأن الرهن يجوز في المعجل والأجل كما تقدم.
قوله: مما يجوز بيعه إلى أجل، أخرج به الذهب والفضة
•
قوله: حل على ماله، لعله فإذا جاء حل علي الخ ونحو ذلك، فليراجع صحة
النسخة هكذا فيجعل جواب شرط مقدر.
-179 -
٢٬٢٢٧ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.