الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٣

ذلك وقد أمروا أن يأتوا بالشهادة على وجهها، وكذلك الحاكم أيضاً إذا أراد أن يحكم لأحد بالدمنة أو يقعده فيها أو يحلفه عليها فلا يحتاج إلى

إرسال الأمناء والله أعلم.

فصل:

وفي الأثر: ومما يجوز أيضاً للمرتهن من شروط الرهن عند عقده أن يقول له الراهن الرهن في يده إلى آخر حقه، وليس لي بقية أو زيادة إلا

قوله: وهذا أيضاً الخ، إنما لم يلزم الشهود بذكر الصفة والبنات نفياً للتحريج عليهم في العام إذا أرادوا بيانه لأنهم ربما يخطئون فيضر ذلك بشهادتهم وقد أمروا أن يأتوا بالشهادة على وجهها والله أعلم.

قوله: فلا يحتاج إلى إرسال الأمناء، أي لما في ذلك من الحرج بخلاف الخصوص

والله أعلم. فصل:

قوله: في يده إلى آخر حقه الخ، فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة أو يكون ليس فيه ذلك لكن المناسب حينئذ أن تكون النسخة أن يقول لهم الخ يعني للشهود فليراجع قوله: وليس لي بقية الخ، معناه يباع الرهن كله ولو زاد على قدر الدين، ولا يكون للراهن إلا ما فضل من الذهب والفضة بعد قضاء الدين، يعني إن بيع الذهب والفضة، والحاصل أنه ليس له إلا الفاضل من الثمن وإنما نص على الذهب والفضة لأنها أثمان الاشياء والله أعلم. فليحرر.

- 173 -