الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤تبنى عليه، فمن قال: تضم إلى اليومين كان وقتها خمسة أيام أو ستة أيام على قول من قال: تضم إلى العشرة، وعلى قول من قال: تلفق أيام الطهر مع أيام الدم يكون وقتها ستة أو ثمانية أيام على قول من قال: تضم إلى العشرة والله أعلم. فمن قال: تضم إلى الثلاثة كان وقتها أربعة أيام أو خمسة على قول من قال: تلفق يوم الطهر فمن قال: تضم إلى يوم واحد كان وقتها سبعة أيام أو عشرة أيام على قول من قال: تلفق أيام الحيض وأيام الطهر والله أعلم. وكذلك النفاس على هذا الاختلاف، والأصول نسقاً بنسق، مثال ذلك: امرأة نفست أول نفاسها فدام بها الدم إلى ثلاثة أيام فرأت الطهر فصلت به عشرة أيام، فردفت بالدم إلى ثلاثة أيام، فرأت الطهر فصلت به عشرة أيام، فرأت الدم، فإن هذه وقتها للنفاس ستة عشر يوماً بأيام الطهر التي بين الدمين، ولا تأخذ ما بعد الطهر القاطع كالحائض، وعلى قول من قال: تضم الحائض ما دون العشرة، تضم النفساء ما دون الأربعين، فتكون الأربعون يوماً التي هي أكثر النفاس بإزاء العشرة التي هي أكثر الحيض، وتكون العشرة الأيام التي هي أقل النفاس بإزاء الثلاثة التي هي أقل الحيض، فتأمل هذا وابن عليه فإن فيه كفاية إن شاء الله؛ فإن رأت النفساء الطهر على الحفرة فصلت به تسعة وثلاثين
قوله: فمن قال تضم الأولى الواو بدل الفاء.
- 217 -