الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

يوماً، فرأت الدم فدام بها يوماً واحداً فرأت الطهر بعد ذلك قال بعضهم: لا تأخذ الأربعين يوماً وقتاً للنفاس إلا إن سبق لها الدم ثلاثة أيام وتأخر ثلاثة أيام، وقال آخرون: إذا سبق لها الدم يوماً واحداً وتأخر لها يوماً واحداً فإنها تأخذهم وقتاً للنفاس، وقال آخرون: إذا تأخر لها الدم يوماً واحداً فإنها تأخذهم وقتاً للنفاس لأن النفاس أصل بنفسه والله أعلم. وأما المرأة المعتادة التي لها وقت في الحيض فإنها يكون لها أصل تنقضي به العدة يوم واحد في أول وقتها، ويوم واحد في آخر وقتها. وقال آخرون: يكون لها أصل يوم واحد في أول وقتها ولو لم تر الدم في آخر وقتها. وقال آخرون: لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا يكون لها أصل أقل من ثلاثة أيام فلا تنقضي به العدة كالمبتدئة، مثال ذلك: امرأة وقت حيضها عشرة أيام، ووقت طهرها عشرة أيام، فطلقها زوجها فجاءت إلى الحيضة الثالثة فرأت الدم يوماً واحداً، ثم رأت الطهر وصلت به إلى تمام العشرة، قال بعضهم: تنقضي عدتها وتتزوج لأنها عندهم ليست كالمبتدئة وهو عندي أصح، وقال آخرون: إلا إن رأت في اليوم العاشر أيضاً دماً، وقال آخرون: حتى ترى ثلاثة أيام دماً

قوله: وقال آخرون: حق ترى الخ. فإن لم تأتها الحيضة الثالثة، فقال فقهاء الجبل: لا تنقضي عدتها حتى ترى الحيضة الثالثة. وقال أبو صالح

- MIA-