الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٨

أو شرط وبيع، والشرط لا يوجبه، ووجه آخر إذا ملكه إياه في وقت كان على وجه البيع كنحو قوله: إذا دخلت الدار فهو لك بحقك، وإذا أمطرت السماء، فهو لك بكذا وكذا من الثمن، ويقول له: إذا كان رأس الشهر فقد بعتك بكذا وكذا من الثمن، فالبيع متى وقع على هذا ونحوه من الشروط لم يجز، وكذلك الرهن والله أعلم. فإن قال قائل: أرأيت إن لم يشترط الراهن والمرتهن أن تكون هذه المنافع في الرهن فامن تكون؟ أتكون للراهن أو هي تابعة للرهن؟ أو يجوز اشتراط الراهن لها؟ قيل له: - والله أعلم - اختلف العلماء في ذلك، ففي الأثر: واختلفوا

الخ، فإنه يقتضي البيع مع شرط عدم أخذ الزائد، وشرط عدم دفع

الناقص

قوله: أو شرط وبيع

ع، هذا بالنظر إلى أصل ما ورد فيه الحديث، فإن

قوله: ويشترط إلى وقت قت كذا

شر

ط

•

قوله: فهو لك بحقك، بيع صوري

قوله: والشرط لا يوجبه، أي لا يصححه لكون البيع، معلقاً عليه، وفيه أيضاً إشارة إلى أن الشروط ليست كلها ممنوعة مع البيع والله أعلم،

فليحرر

- 188 -