الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٤

والبيوت وخراج العبيد والدواب، أعني يستنفع بها بنفسه لنفسه، فذلك لا يجوز، لأن هذا مما يخرج الرهن من معنى القبض، إلا أن أخذ ذلك كله بالكراء، فهو وغيره سواء على مذهب من جوز ذلك.

وفي الأثر وإن استأجر الخليفة ذلك الرهن من المرتهن فهل يجوز ذلك أم لا؟ قال: نعم، وإن أتلف في يد الخليفة فهو من مال المرتهن، وكذلك الرهن كله، ولو كان لغير اليتيم لجاز للراهن أن يكريه من المرتهن وإن أتلف على هذا الحال فقد ذهب بما فيه والله أعلم.

أن يكون جواباً لما وقع في السؤال عند قوله: أو يجوز اشتراط الراهن لها، يعني أنه إذا قيل بذلك مع عدم الإشتراط، فمع الإشتراط جائز من باب أولى والله أعلم. قوله: إلا إن أخذ ذلك كله بالكراء الخ، ينظر ما إذا أعاده له، هل ينفسخ أو لا؟ وظاهر التسوية بين الراهن وغيره في الكراء يقتضي الفسخ، لأن العارية للغير لا تجوز، لأنه ليس له ذلك والله أعلم.

وعند الشافعي يجوز ذلك.

قوله: وفي الأثر: وإن استأجر الخ، فساقه للإستدلال على الجواز.: الجاز للراهن، لعله يجوز للراهن فليراجع

قوله

-198 -