الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥

و إن أراد المسلط البيع للرهن الذي في يده، فإن الشهود إنما يعطون الشهادة للمرتهن الذي له أصل الدين، فإذا تمت الشهادة فيتولى المسلط

عقد

بيعه

بعد ذلك، ولا يبيعه للمرتهن لأنه بمقامه، والمرتهن لا يكون

بائعاً مشترياً والله أعلم

قوله: لأنه بمقامه، أي بالنظر إلى البيع، فلا ينافي قول الربيع أنه بمنزلة الراهن، لأن ذلك بالنظر إلى عدم ضمان المرتهن، حيث لم يدخل في حوزه، والله أعلم.

قوله: والمرتهن لا يكون بائعاً مشتريا، الظاهر أنه إنما قيد به، لكون الوكيل والخليفة قد يتوليان الطرفين، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به والله أعلم. ويحتمل أن يكون المراد بائعاً مشترياً لنفسه، فلا فرق بينه وبين

الوكيل والخليفة والله أعلم.

- 205 -