الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦

باب في احكام الرهن

وما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه وما للمرتهن وما عليه واختلافهما في ذلك

وفي الأثر: وإن قال المرتهن للراهن: قد انفسخ رهنك، أو تبريت من رهنك، فلا يشتغل الراهن بقوله؛ وذلك لا يرجع الرهن الى الراهن إلا باتفاقها جميعاً، في قول بعض الفقهاء، وقال بعضهم: يرجع الرهن إلى الراهن ويحكم عليه بالمال الآن، والقول الأول يدل من قائله أن الرهن

باب في أحكام الرهن وما للراهن من الحقوق

في الرهن وما عليه، وما للمرتهن وما عليه واختلافهما في ذلك قوله: قد انفسخ رهنك، يعني إني فعلت فيه فعلا يوجب الفسخ، كالانتفاع

به مثلا

قوله: فلا يشتغل الراهن بقوله، ظاهره ولو بين ذلك، كما يدل عليه قوله

باتفاقها.

قوله: ويحكم عليه بالمال الآن، يعني إذا كان الأجل حالاً، وأما إذا لم يحل

19.71