الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧للطهر؟ قال: أما على هذا الأصل فنعم، وكذلك إن رأت في الأولين الطهر والدم وفي الآخرين الطهر كلهم، الجواب فيها كالتي قبلها على الأصل والله أعلم. وفي الأثر وأما التي ترى الحيض والطهر معاً إن كان ذلك على آخر وقتها فلتعط للذي تنتظر منها غلب واحد منهما أو لم يغلب، وإن كان داخل وقتها فلتعط للغالب منها وإن كان ذلك في أول حيضها، فإن الأولين يقفون فيها، ويقولون: الله أعلم. وقيل: إن دام بها ذلك إلى عشرين يوماً فلتعط العشرة الأولى للحيض والعشرة الآخرة للطهر فيما روي عن أبي علي التمنكرتي والله أعلم. واليوم الذي ترى فيه المرأة الحيض والطهر اختلفوا فيه متى تحسبه من وقتها، قال بعضهم: لا تحسبه من وقتها إلا إن رأت الدم قبل طلوع الفجر، وقال آخرون: لا تحسبه إلا إن رأت الدم قبل طلوع الشمس، وقال آخرون: تحسبه إن رأت الدم ما بينهما وبين صلاة الظهر، والنظر عندي أن سبب الاختلاف هل اسم اليوم في كلام العرب يقع على البعض أو لا يقع والعرب تسمي
قوله: هل إسم اليوم في كلام العرب الخ؟ قلت: قال بعض المحققين في تفسير قوله تعالى: مالك يوم الدين ان اليوم في اللغة الوقت مطلقاً ليلا كان أو نهاراً، طويلا أو قصيراً، وفي العرف هو المدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمراد في الآية مطلق الوقت لعدم الشمس، وعلى هذا يظهر اختيار
- 220 -