الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨البعض باسم الكل، والكل باسم البعض، وتطلق اليوم على النهار فقط كقوله عز وجل سَخَّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام
حسوماً، وتطلق
(1)
على الليل والنهار كقوله تعالى: «تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، (2) ويدخل هذا الاختلاف في جميع العدد من الأيام من العدة والإيلاء والإيمان
والنذور والاعتكاف والله أعلم.
مسألة في الانتظار:
والإنتظار يكون على وجهين، أحدهما: انتظار الدم، والثاني: انتظار ما يتبع الدم من الكدرات فانتظار الدم في الحيض يومان وفي النفاس ثلاثة أيام، وانتظار الكدرات يوم وليلة في الحيض والنفاس، ويكون على المرأة الإنتظار في الحيض الأول وفي النفاس الأول عند تمام عشرة أيام في الحيض وعند تمام أربعين يوماً في النفاس، وفي غير
الشيخ إسماعيل رحمه الله القول الأول وتضعيف الثاني إذ الحمل على العرفي الشرعي عند التردد هو المتعين ما لم تضرفه قرينة كما تقرر في الأصول
مسألة في الانتظار
:
قوله: تمام عشرة أيام قلت: فهذا منهم يدل أن العشرة تقريب لا تحديد
(1) الحاقة: 7.
(2) هود: 65.
- 221 -