الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦

قبل تمام العمل، فالرهن ثابت على حاله للأجير بجميعه في الذي استحق بعمله من الأجرة إذا اشترط عليه أن الرهن بيده إلى آخر حقه، وإذا رهن رجل لرجل فداناً أو بستاناً، ثم خرج فيه بئر أو جب أو غار لم يعرفا به في حال الرهن، فلا يضر الرهن شيء من ذلك، ويكون رهناً مع الرهن ويباع معه ويكون بمنزلة الجنين في بطن أمه، حكمه حكم أمه،، ولكن إذا أراد الشهود أن يبلغوا خبر ذلك الرهن فليذكروه ويذكره المرتهن في دعوته، وكذلك البيع و الصداق والله أعلم. فإن قال قائل: فالجنين لا يصلون إلى إظهاره وهو ممنوع فصار تبعاً لأمه، قيل له: وكذلك هذه الوجوه لا يصلون الى معرفتها بالجهل فهي ممنوعة بالجهل فهي

مثله، والله أعلم.

حتى يمتنع الرجوع، والله أعلم.

قوله: إذا اشترط عليه الخ، فيه ما تقدم في الزوجة.

- 226 -