الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧باب ما يجوز للراهن من الافعال في الرهن
وما لا يجوز له، وما يكون عليه فيه من الحقوق
أول ذلك إصلاح الرهن، وفي الأثر: وإذا رهن رجل لرجل أرضاً فأراد المرتهن إصلاحها فلا يمنعه الراهن من ذلك، وذلك مثل الحرث
باب ما يجوز للراهن من الأفعال في الرهن،
وما لا يجوز له، وما يكون عليه من الحقوق
قوله: وما يكون عليه فيه من الحقوق، الظاهر أن الأولى تركه لأن المذكور في هذا الباب، وما يجوز له وما لا يجوز، وأما ما يجب عليه فقد عقد له بابا إثر هذا، فيكون قوله هنا أول ذلك إصلاح الرهن، أي أول ما يجوز له، لكن على هذا لو امتنع الراهن من ذلك لا يجبره المرتهن ويدل له قوله ذلك: وكذلك الراهن إذا أراد إصلاح الخ، حيث رد ذلك إلى إرادته كما قال المصنف رحمه الله في نظير هذه العبارة في الاستدلال على عدم وجوب الضحية من قوله عليك الام: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، الحديث حيث قال: لأنه رد ذلك لاختيار المضحي الخ.
بعد
قوله: مثل الحرث وبنيان ما انهدم الخ، ينظر هل يدرك المرتهن على الراهن
- 227 -