الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٥فيه الجهل، والبيع المقصود به المساومة والمشاححة، فلم يجز فيه الجهل، ويجوز للمرتهن أن يبيع الرهن جميعاً إذا اشترط ذلك عند عقدة الرهن، ويكون نصف ثمن ما بقي بعد وفاء دينه للمزأة، وإن لم يشترط ذلك فلا يبيع منه إلا بقدر حقه، وأما المرتهن فلا تدخل امرأته في الرهن الذي في يده ولا في ثمنه، لأنه ليس بمالك له، وإنما هو ثقة بيده، والله أعلم وأحكم.
بوجود أصله، والحاصل أن ما تقدم مشكوك في أصله فبطل، وهذا مشكوك في قدره مع القطع بوجوده فجاز بالنظر إلى الصداق بما ذكر
قوله: فلم يجز فيه الجهل، أي بوجه من الوجوه.
لأنه
قوله: ولا في ثمنه، وأما الدين الذي يقضيه من ذلك الثمن مثلاً، فإن الظاهر أنها تدخل فيه، لأنه من جملة ماله، وهذا ظاهر إذا حل أجله، وأما إذا لم يحل أجله، فإنه ينظر هل تدخل فيه من جملة تعلقاته وترثه الورثة مثلا؟ أو لا تدخل حيث لم يجز له بالشرع أخذه، فكأنه غير مالك له بدليل أنه لا يزكي عليه؟ والظاهر الدخول، وإلا لقال: ولا فيما رهن فيه إذا لم يحل
الأجل والله أعلم فليحرر.
- 235 -