الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦

باب فيما يكون على الرافن

من الحقوق في الردن

وبالجملة إن على الراهن جميع مؤونة الرهن وما يحتاج إليه لأنه مالك وصاحبه، لقوله عليه السلام) لصاحبه غنمه و عليه غرمه)، وتفصيل ذلك إذا كان الرهن أصلاً وفيه ثمار، فعلى الراهن صرامها وإيصالها الى المرتهن بنفسه أو بماله من غير المرهون، سواء كانت الثمار مع الرهن أو حدثت بعده، كان الفضل في الرهن عن حق المرتهن أو لم يكن، وكذلك أجرة الحراس الذين يحرسون ذلك، فهي من مال الراهن وليس ذلك من الرهن، وكذلك ما يأخذه السلاطين الجبابرة من الخراج من تلك الثمار أو من الأشياء المرهونة، فهي من مال الراهن، إلا إن كان المرتهن هو الذي

باب فيما يكون على الراهن من الحقوق في الرهن

قوله: من مال الراهن، بمعنى أنه ذهب ذلك عليه مصيبة نزلت بماله،

(1) تقدم ذكره

- 236 -