الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٠والمتكاري أيهما أحدثها أذرك عليه صاحبه نزوعها كما ذكرنا في الراهن والمرتهن، وأما بيت العارية فيدرك نزوع المضرة إذا أحدثت عليه صاحبه دون الساكن فيه بالعارية، لأنه لا حق له فيه من جهة الوجوب، إلا بإذن صاحبه، وإن أتى على هذه المضرة حال ما تثبت نحو السنين والثمار أو ما أشبه ذلك، إلا أن يكون الراهن أو صاحب بيت الكراء والعارية غائباً أو طفلاً أو مجنوناً قبل حدوث تلك المضرة، فإنها لا تثبت على هذا الحال، ولو كان المرتهن أو المسلط أو المتكاري أو الساكن في بيت العارية حاضراً، لأن ثبوت المضرة متعلق الى سكوت من حضر
قوله: من جهة الوجوب، يعني لا يجب له ذلك في البيت حق بخلاف المرتهن
والمكتري.
قوله: أو الثمار، يعني إذا كانت المضرة الحادثة شجرة وسكت من حدثت عليه،، حتى أثمرت ثبتت
قوله: أو ما أشبه ذلك، كالإجازة مثلاً
".
قوله: أو طفلاً، إنما يصير الطفل راهناً بأن يرهن مثلا والده فيموت، أو الخليفة، والظاهر أن الطفل مثلا له التغيير بعد البلوغ، ولو رضي الخليفة بذلك، ولعله إذا لم يكن فيها مصلحة والله أعلم.
قوله: قبل حدوث الخ، هذا قيد في المجنون والغائب
- 240 -